مبدأ قانوني
حيث إن جميع شهادات الشهود جاءت على السماع حيث ذكر جميع شهود المدعية (المميز ضدها) أن ما أدلوا به من أقوال كان بناءً على ما سمعوا من المدعية من أقوال أو معلومات .
وحيث إنه لا تقبل الشهادة بالسماع إلا في حالات أوردتها المادة (39) من قانون البينات على سبيل الحصر وهي (الوفاة , النسب , الوقف الصحيح الموقوف لجهة خيرية منذ مدة طويلة).
وحيث إن استجواب الخصم المنصوص عليه في المادة (2/76) من قانون أصول المحاكمات المدنية وكما هو مقرر فقهاً وقضاءً هة لاستجلاء بعض عناصر ووقائع الدعوى التي ترى المحكمة ضرورة استجلائها في غموض أحاط بها ولا يكون الاستجواب دليلاً ولا يؤسس عليه حكم لصالح المستجوب الذي لم يقدم أي دليل (تمييز حقوق رقم 1327/2014) تاريخ 5/6/2014 منشورات مركز عدالة).
حيث إن الدعوى تكون قد خلت من أي دليل وحيث إنه يشترط لجواز توجيه اليمين المتممة وفقاً لأحكام المادة (1/70) من قانون البينات أن لا يكون في الدعوى دليل كامل وأن لا تكون الدعوى خالية من أي دليلي وبما أن الدعوى خلت من أي دليل فإنه لا وجهة لتوجيه اليمين المتممة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للأصول و القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1525/2016) فصل (2/8/2016).