مبدأ قانوني
وحيث أن المشرع الأردني قد وضع قاعدة عامة في الإثبات ونص عليها في المادة 77 من القانون المدني والتي تقضي بأن البينة على من ادعى ومؤدى ذلك أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وان المدعى عليه إذا انكر الدعوى لا يكون عليه أن يثبت شيئاً طالما أن المدعي لم يثبت دعواه .
أما المادة 70/1 من قانون البينات فقد جاءت بالنص التالي:
1-للمحكمة من تلقاء نفسها أن توجه اليمين المتممة الى اي من الخصمين لإصدار حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به شريطة أن لا يكون في الدعوى دليل كامل وأن لا تكون خالية من الدليل.
وحيث أن المستفاد من نص هذه المادة ان اليمين المتممة ليست تصرفاً قانونياً بل هي وسيلة من وسائل التحقق التي يوجهها القاضي حسب تقديره لأي من الخصمين (المدعي أو المدعى عليه) إذا رأى أن أحد الخصمين قدم أدلة على ادعائه في الدعوى أو في الدفع أرجح من أدلة الخصم الآخر.
وفي هذه الدعوى فإن المدعى عليه وفي مذكرته المقدمة من وكيله في جلسة 26/2/2015 قد أثا دفوعاً واعتراضات على توجيه اليمين المتممة وعلى بينات المدعية.
وحيث كان يتوجب على محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع ان تقوم بالرد على هذه الدفوع والاعتراضات وفق متطلبات المادة 198 من قانون أصول المحاكمات المدنية الا انها لم تفعل وجاء قرارها المطعون فيه خالياً من ذلك.
وكما ان محكمة الاستئناف قامت بتوجيه اليمين المتممة للمفوض بالتوقيع عن المدعية دون مناقشة البينة ولم تبين الدليل القانوني غير الكافي الذي قدمته المدعية ليتسنى لها توجيه اليمين المتممة حتى تعزز قناعتها به بتوجيه اليمين المتممة وفق متطلبات المادة 70 من قانون البينات لإصدار حكمها في الدعوى لإتمام البينات المقدمة وإتمام النقص الحاصل بها شريطة ان لا يكون في الدعوى دليل كامل وان لا تكون الدعوى خالية من الدليل.
وحيث ان محكمة الاستئناف قد حجت نفسها عن مناقشة البينة المقدمة على ضوء دفوع واعتراضات المدعى عليه هلى هذه البينة وتدقيقها وتكوين عقيدتها استناداً اليها لتوجيه اليمين المتممة والتحقق من كون شروط المادة 70 من قانون البينات متوفرة لتوجيهها وفيما اذا كانت هذه البينة تشكل دليلاً قانونياً يجيز للمحكمة معها توجيه اليمين المتممة لاستكمال هذا الدليل بها ام ان هذه البية لا تشكل دليلاً قانونياً يبرر لها توجيه اليمين المتممة يجعل من المدعية عاجزة عن اثبات دعواها وعليه يكون قرارها المطعون فيه سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(330/2016فصل21/3/2016)