مبدأ قانوني1
حيث تنص المادة 4/د من قانون صيانة أموال الدولة رقم 20لسنة 66 بصيغتها المعدلة بالقانونين رقم 31لسنة1972 والقانون رقم17لسنة1998 : (1. إذا كانت الأفعال التي أدين بها الموظف المدان أو المخالف مدنياً قد ارتكبها أثناء اشغاله الوظيفة فإن جميع الأموال غير المنقولة التي سجلت بإسم الموظف المدان منذ اشغاله الوظيفة أو بإسم أصول أو فروع أو زوج أو أخوة ذلك الموظف تعتبر أنها أموال الدولة إلا إذا أثبت ذلك الشخص المسجلة الأموال غير المنقولة بإسمه أنها ليست من تلك الأموال).
وحيث أن المدعى عليه كان يشغل وظيفة في دائرة أراضي الكرك في الفترة التي قام بها بشراء قطعة الأرض موضوع الدعوى وحيث أن المدعى عليه الثاني المسجلة الأرض بإسمه هو شقيقي المدعى عليه الأول وحيث أن المدعى عليه الأول أثبت أنه قام بشراء الأرض عن طريق إحتصال قرض من مؤسسة الأشغال والإسكان العسكرية بمبلغ يقوم بدفعه على هيئة أقساط شهرية وحيث أن محكمة الإستئناف صاحبة الصلاحية بتقدير البينة وقد بنت حكمها على اقتناع ببينة المدعى عليه فإن حكمها يكون في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (قرار رقم2072/2005فصل14/7/2005).