مبدأ قانوني2
حيث قررت محكمة الدرجة الأولى رد الدعوى لأن قطعة الأرض موضوع الدعوى ليست مسجلة بإسم أي من المدعى عليهم وذلك بالإستناد إلى مشروحات دائرة الأراضي والتسجيل التي قدمها المدعي المتمثل بالمحامي العام المدني وحيث أنه تبين لنا أن المشروحات تتعلق بقطعة أرض أخرى غير قطعة الأرض موضوع الدعوى ولم تقم محكمة الدرجة الأولى بتكليف المدعي بتقديم بينة جديدة تبين من مالك قطعة الأرض موضوع الدعوى وحيث أنها بنت حكمها على هذه البينة وأن محكمة الإستئناف في قرارها جاء مؤيد لقرار محكمة الدرجة الأولى فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (قرار رقم2073/2005فصل14/8/2005).