مبدا قانوني1
حيث تنص المادة 44/2 من قانون نقابة المحامين رقم11 لسنة1972على أنه يجوز للمحامي الوكيل أن ينيب بتفويض موقع منه محامي في قضية معينة في أي عمل موكل إليه بموجب وكالة وضمن الشروط الواردة ما لم يكن هناك نص يمنع مثل هذه الإنابة وتنص المادة 834 من القانون المدني على أن للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل به إذا كان مأذون له بذلك من قبل الموكل.
وحيث أن الإنابة المعطاة من المحامي الأصيل تتضمن أسماء الخصوم والمحكمة التي ترفع الدعوى لديها وتفويض المحامي المناب بتسجيل الدعوى وتضمنت التفويض بكافة الصلاحيات الممنوحة له بموجب الوكالة, وعليه فإن هذه الإنابة تخول المحامي المناب بتسجيل الدعوى لدى المحكمة المختصة وعدم ورود رقم الدعوى في الإنابة لا يشكل عيباً فيها لأن الرقم لا يكون معلوم قبل التقديم والتسجيل لدى القلم المختص. وحيث أن محكمة الإستئناف جاء نهجت نهجاً مغايراً فيكون قرارها في غير محله ومخالف للأصول والقانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (قرار رقم1545/2014فصل10/8/2014).