مبدأ قانوني
حيث أن من الرجوع للإنابة المعطاة للمحامية أنها منابة من الوكيل الأصلي للمحامي وقد خولها كافة الصلاحيات الممنوحة له بموجب الوكالة المعطاة له ومن ضمنها استئناف القرار موضوع الدعوى الأمر الذي يجعل تقديم الاستئناف من الوكيلة المنابة متفقاً واحكام المادة (2/44) من قانون نقابة المحامين .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1004/2016) فصل (3/7/2016).