مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم مع المتهم الآخر بالإشتراك بالذهاب الى مكان عمل المشتكي ليلاً والذي يعمل حارساً وادعيا بأنهما بحث جنائي وقيامهما بتفتيش منزل المشتكي وتفتيش ملابسه والإستيلاء على النقود بعد أن بثا الخوف في نفس المشتكي بأنه مطلوب للبحث الجنائي وتقييد المشتكي بقيد حديدي كان بحوزتهما ووضعا المشتكي بالسيارة وسارا به لمسافة 2 كيلو متراً عن مكان عمله.
وعلى ذلك فإن ما قام به المتهم من أفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات وجنحة انتحال صفة موظف عام خلافاً للمادة 202 من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1400/2006فصل26/12/2006).
g2006-1400