مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع للمادة 401/1 من قانون العقوبات نجد انها تنص:
١ .يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالات الآتية : أ . أن تقع السرقة ليلاً . ب. بفعل شخصين أو اكثر . ج. أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق .
وحيث أن ادعاء المتهم أنه من رجال البحث الجنائي وطلبه من المشتكي هويته وحينما أخبره بأنه حدث لا يحمل هوية فبادره المتهم بضربه كفاً على وجهه وأخذ محفظته وقام بالإستيلاء على أربعة دنانير منها وهرب هذه الأفعال تشكل أحد ضروب العنف المنصوص عليها في المادة 401/1 من قانون العقوبات ولا يشترط المشرع أن ينتج عن العنف رضوض أو جروح كما هو الحال في الفقرة الثانية من المادة ذاتها وعليه فإن قيام المتهم بضرب المجني عليه وأخذ محفظته وسرقة أربعة دنانير منها وكان برفقته المتهم الآخر والوقت ليلاً يشكل كافة عناصر جريمة السرقة خلافاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات وجنحة انتحال صفة موظف عام خلافاً لأحكام المادة 202 من قانون العقوبات .
وحيث ان الحكم المطعون فيه ذهب لخلاف ذلك فيكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1625/2007فصل14/1/2008).
g2007-1625