مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين بالاستيلاء على مال المجني عليه وأخذه منه دون رضاه يتوافر به ركن الأخذ وفقاً لنص المادة 399 من قانون العقوبات وأن انتحال المتهمين الثلاثة لصفة رجال البحث الجنائيوضرب المتهم والوقت ليلاً بغية أضعاف مقاومته لتسهيل السرقة يتحقق به الظرف المشدد كما أن القصد الجنائي قد توافرت في واقعة الدعوى لعلم المتهمين أنهم يأخذون مالاً مملوكاً للغير في غير رضا مالكه بنية تملكه والا ما كانوا بحاجة الى انتحال صفة رجال الأمن واستعمال ضروب العنف للتغلب على إرادة المجني عليه وإحداث السرقة.
كما ان مساهمة المتهمين في تنفيذ جريمة السرقة قد تم بطريقة توزيع الأعمال التي تتكون منها فأحدهم غرروا به وأوهموه بأنهم رجال أمن وآخرين قاما بضربه ومتهم منهم أخذ محفظته وقام بتفتيشها وأخذ محتوياتها حتى تمكنوا جميعاً من أخذ ماله وبالتالي فهذه الأعمال تجعلهم قانوناً مسؤولين جميعاً باعتبارهم فاعلين أصليين في السرقة على أساس أنها تكونت من أكثر من عمل واحد وإن كلاً منهم مع علمه بها وعلم زملائه قام بتنفيذ عمل فيها وبالتالي فقد توافر شروط واركان ريمة السرقة المسندة اليهم خلافاً لأحكام المادة 401/1من قانون العقوبات.
وحيث أن تظاهر المتهمين الثلاثة أنهم من رجال البحث الجنائي وطلبهم تصريح عمل المجني عليه واستيلائهم بالنتيجة على ماله يشكل جريمة انتحال صفة موظف عام بحدود المادة 202/ب من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1420/2008فصل11/11/2008).
g2008-1420