مبدأ قانوني
وحيث اأنه من الثابت للمحكمة من خلال البينات المقدمة وإعتراف المتهم المتهم أنه بعد قتله المغدور قام بأخذه إلى أحدى العمارات الإسمنتية وأدخله بداخلها وقام بسكب مادة الكاز على الجثة وإشعال النار فيها مما يعتبر ذلك إنتهاكاً لحرمة الميت مما يتعين إدانته عن جنحة إنتهاك حرمة ميت المسندة للمتهم طبقاً للمادة 277 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1102/2008فصل20/7/2008).
g2008-1102