مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قد أقدم على حرق جثة المغدور مرتين في المرة الأولى عندما حمل الجثة في البكب خاصته يوم الحادث والثانية عندما إصطحب معه المتهمان الآخران مما يتعين إدانته بجنحة إنتهاك حرمة ميت بالإشتراك طبقاً للمادتين 277 و76 من قانون العقوبات مكررة مرتين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(281/2008فصل30/3/2008).
g2008-281