مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم بعد أن أقدم على على قتل المجني عليه قام بتشليحه البنطلون والكلسون مما أدى ذلك إلى انكشاف عورته فهذه الأفعال وبالتطبيق القانوني لا تشكل جناية هتك العرض كما ذهبت إلى ذلك النيابة العامة وإنما تشكل جنحة انتهاك حرمة ميت لكون هتك العرض لا يقع إلا على انسان حي وبالتالي يكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى بخصوص هذه التهمة في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1620/2010فصل2/11/2010).
g2010-1620