مبدأ قانوني1
وحيث أن تلك الدعوى الشرعية نظرت من محكمة شرعية مشكلة تشكيلاً قانونياً سليماً وأن الحكم الشرعي الصادر من قاضي عمان الشرعية قد صُدق من قبل محكمة الإستئناف الشرعية المشكلة تشكيلاً قانونياً أيضاً واكتسب الدرجة القطعية.
وحيث أن الدعوى الحاضرة التي يطلب فيها الطاعن إعلان إنعدام وبطلان كل من الحكمين الشرعين فإن قبول هذه الدعوى يعني تسليط القضاء النظامي على القضاء الشرعي فيما يدخل في صلاحية القضاء الشرعي ويخرج عن حدود الإختصاص الولائي للقضاء النظامي وهذا ما يتعارض وأحكام الدستور الذي حدد ولاية كل من القضائين على وجه الإستقلال وأن المشرع في مثل هذه الحالة قد بين في المادة (11) من قانون تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته رقم (17) لسنة 2001 وبدلالة المادة (34) من قانون أصول المحاكمات المدنية أصولاً خاصة لحسم مثل هذا الأمر.
وعلى ذلك فإن دعوى المدعية غير مقبولة وتستحق الرد وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله من حيث النتيجة لا من حيث التعليل.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2375/2014فصل14/9/2015).