مبدأ قانوني
وحيث انه ومن الرجوع الى المادة 1364/1 من القانون المدني فإنها تنص على (ينقضي الرهن بانقضاء الالتزام الموثق به) وحيث ان عقد القرض والذي ضمنته المدعوه منتهى بوضع قطعة الارض الغائدة لها تأميناً للقرض الذي اقترضه المدعو بكر من المدعى عليه بنك الإنماء الصناعي قد تم تسديد قيمته بموجب الشيك المحرر لأمر المدعى عليه بنك الانماء الصناعي والذي جاء في متنه تسديد القرض زالذي تم صرفه من قبل المدعى عليه مما يستتبع معه في هذه الحالة انقضاء الرهن على ضوء المادة سالفة الذكر وبالتالي تكون مخاصمة المدعيين للمدعى عليها متوافرة ولهما مصلحة في انقضاء الرهن حيث ان قطعة الارض مرهونة للمدعي الثاني سند رهن على القطعة ذاتها ودرجة تالية لسند رهن المدعى عليه خلافاً لما توصلت اليه محكمة الاستئناف مما يجعل قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(347/2016فصل24/32016).