مبدأ قانوني
وحيث ان المدعى عليه (المميز) قد انكر صحة التوقيع الوارد على الشيك حيث اجرت المحكمة بناء على طلب وكيل المميز ضده الخبرة الفنية على البيانات والتوقيع الوارد على الشيك بالاستكتاب والمضاهاة وتبين نتيجة الخبرة ان التوقيع بشقه المعلق المثبت في خانه الساحب يعود للمميز عماد فيكون الشيك حجة بما تضمنه تجاه المميزين طبقاً لأحكام المادة 11 من قانون البينات.
وحيث لم يرد من البينات ما يثبت وفاء المدعى عليهما بقيمة الشيك فإن ذمتهما تكوةن مشغولة تجاه المدعي بقيمة الشيك وهو المبلغ المدعى به.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(282/2017فصل21/3/2017).