مبدأ قانوني1
وحيث أن المدعية لدى استجوابها لدى محكمة الدرجة الأولى قد قامت بحصر طلباتها بنموذج التقييم الخاص بها لدى المدعى عليها ,وحيث أن محكمة الإستئناف كانت قد فسخت القرار المستأنف بالشق المتعلق برد الدعوى بخصوص الأوراق الرسمية وبالوقت ذاته إلزام المدعى عليها بردها للمستأنفه فتكون قد بحثت طلبات لم تطلبها المدعية وحكمت بها وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1850/2013فصل3/9/2013).