مبدأ قانوني2:
وحيث أن المطالبة بجزء من راتب شهر 1 لسنة 2002 وأجرة السبعة ايام من شهر 2 لسنة 2001 مبلغاً وقدره 255 بحيث نجد أن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من حيث استحقاق المدعي بهذا المبلغ واقعاً في محله ومتفقاً مع القانون على إعتبار أن عبء اثبات هذا المبلغ يقع على عاتق الطاعن الذي لم يقدم أية بينة مما يعني أن قرار محكمة الإستئناف كان في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 3324/2005 فصل 12/3/2007 ).