مبدأ قانوني 5:
وحيث أن محكمة الإستئناف بعدم تطبيق أحكام قانون العمل من حيث عدم الحكم للمدعي بالمبالغ التي كان يتم إقتطاعها منه بحيث نجد :
أن ما يستفاد من تعريف الأجر الوارد بالمادة الثانية من قانون العمل أنها اعتبرت كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضاف إليه سائر الإستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها إذا نص قانون العمل أو عقد العمل أو النظام الداخلي واستقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي. وحيث أن المبالغ المطالب بها والتي كانت تأخذها المدعى عليها منه هي عبارة عن إكراميات كان يتقاضاها المدعي من المسافرين فهي بالتالي لا تدخل في مفهوم الأجر ولا تعتبر جزءاً منه وغير معفاة من الرسوم, بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 1369/2007 فصل 31/12/2007).