مبدأ قانوني 1:
وحيث أن المادة الثانية من قانون العمل الأردني قد عرفت الأجر بأنه كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً إليه سائر الإستحقاقات الأأخرى أياً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور عن العمل الإضافي.
كما أن الأجر الإضافي الذي يحصل عليه العامل نظير اشتغاله وقتاً إضافياً على الوقت المتفق عليه في العقد أو المعين في القانون لا يدخل في مفهوم الأجر.
وحيث أن الراتب الشهري للمدعية 190 ديناراً وأن مبلغ الخمسون ديناراً عن بدل العمل الإضافي لا يعتبر من الأجر وأنها تمثل أجور العمل الإضافي وعليه فإن الراتب الأساسي وهو 190 ديناراً والتي تحسب حقوقها على أساسه.
وحيث أن المادة 26 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 تنص على ما يلي:
ب_ “إذا كان إنهاء العقد محدد المدة صادراً عن العامل في غير الحالات المنصوص عليها بالمادة 29 من هذا القانون جاز لصاحب العمل مطالبته بما ينشأ عن هذا الإنهاء من عطل وضرر يعود تقديره إلى المحكمة المختصة على أن لا يتجاوز مبلغ ما يحكم به على العامل أجر نصف شهر كل شهر من المدة المتبقية من العقد” .
من خلال النص أعلاه نجد أن المشرع قيد حق صاحب العمل بالمطالبة بالتعويض عن إنهاء العامل لعقد العمل بوجود العطل والضرر ولا يتجاوز مبلغ ما يحكم به على العامل أجر نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية . ومن الرجوع إلى البند الثامن من عقد العمل الذي تحتج به الطاعنة نجده ينص على العامل (المدعية) في حال تركها للعمل قبل إنتهاء مدة العقد أن تدفع للمدعي عليها (صاحب العمل) ما يعادل كامل أجرتها عن المدة المتبقية كعطل وضرر.
وحيث أن هذا الشرط جاء مخالفاً للمادة 26/ب من قانون العمل التي أجازت لصاحب العمل أن يطالب العامل الذي يترك العمل قبل إنتهاء مدة العقد دون مبرر قانوني لما ينشأ عن ذلك من عطل وضرر ويعود تقديره إلى المحكمة المختصة على أن لا يتجاوز مبلغ ما يحكم به على العامل أجر نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية . كما أوجبت المادة 26 عمل المذكور أنفاً أن حق المدعى عليها بالتعويض مشروط بإثبات الطاعنة بما أصابها من عطل وضرر جراء ترك المدعية لعملها قبل إنتهاء مدة العقد وأن لا يزيد التعويض عما رتبته المادة أعلاه.
وحيث أن المدعى عليها لم تثبت أنها تضررت جراء ترك المدعية للعمل قبل إنتهاء مدة العقد فتكون المدعية بالتقابل غير محقة لمطالبتها للمدعية (المدعى عليها بالتقابل) والدعوى المتقابلة مستوجبة الرد.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 1384/2007 فصل 17/10/2007).