مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 50 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 فإنها تنص على (إذا اضطر صاحب العمل إلى وقف العمل بصورة مؤقته بسبب لا يعزى إليه وليس في وسعه دفعه فيستحق العامل الأجر الكامل عن مدة لا تزيد على العشرة أيام الأولى من توقف العمل خلال السنة وأن يدفع للعامل نصف أجره عن المدة التي تزيد على ذلك بحيث لا يزيد مجموع التعطيل الكلي المدفوع الأجر على ستين يوماً في السنة).
وحيث أن العامل يتقاضى أجره في حالة توقف العمل في المؤسسة لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل ولم يرد فيه من قريب أو بعيد أي حكم يتعلق بحقوق العامل الذي يقوم صاحب العمل بكف يده عن العمل.
وحيث أن العمل لدى الشركة المدعى عليه لم يتوقف وأن مجلس إدارة الشركة اتخذ قراراً بكف يد المدعية عن العمل بناء على طلب من المدعي العام الذي كان يتولى التحقيق في قضية متعلقة بالشركة فإن ذلك يشير إلى أن المادة 50 من قانون العمل على واقعة الدعوى الأمر الذي يجعل قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرارمحكمة التمييزالصادرعن الهيئة العادية رقم (467/2007 فصل 9/5/2007).