مبدأ قانوني15
وحيث تبين من البينات الواردة في لولائح الدعوى أن عقد العمل المبرم بين المدعي والمدعى عليه هو من العقود غير محددة المدة وليس كما ادعى المدعى عليه أنه عقد محدد المدة وأن المدعى عليه هو من ترك العمل من تلقاء نفسه ولم يقم المدعى عليه بفصله وبناء على ذلك فهو لا يستحق بدل أجور عن المدة المتبقية من العقد على افتراض أنه من العقود محددة المدة وبدل الفصل التعسفي وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى هذه النتيجة في قرارها فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1724/2014فصل5/8/2014)