مبدأ قانوني 30
وحيث أن الجهة المدعى عليها كفت يد المدعي عن العمل نتيجة لوجود قضية جزائية وحيث أن كف يد العامل عن العمل لحين البت في القضية الجزائية والتي صدر بها حكم ببراءة المدعي واكتسب الدرجة القطعية لا يعني فصل المدعي عن العمل عن العمل أو الإستغناء عن خدماته ولا تنتهي العلاقة العقدية بينه وبين المميز ضدها كخلف قانوني لشركة ملح الصافي/تحت التصفية فيعتبر والحال كذلك حكماً على رأس عمله طالما أنه يضع نفسه بتصرف المدعى عليها وطلب إعادته للعمل ويستحق أجره كاملاً عن المدة من تاريخ كف يده عن العمل وحتى تاريخ إقامة الدعوى .
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذات النتيجة فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1245/2015 فصل 4/6/2015).