مبدأ قانوني 12:
وحيث أخطأت محكمة الإستئناف بفسخ قرار محكمة الصلح والحكم برد مطالبة المميز لبدل أجور لم تدفع باعتبار أن المميز ضدها قامت بتخفيض أجر المدعي ويكون قد ارتضى بهذا التخفيض ولا يستحق أجوره عنها عملاً بالمادة (29) من قانون العمل .
فإن المستفاد من أحكام المادة (29) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته أنها نصت صراحة على حق العامل بترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عند إنتهاء خدماته وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر في عدة حالات منها حالة تخفيض أجر العامل حيث قرر له القانون حماية خاصة بأجرة واعتبر إخلال صاحب العمل به إخلالاً بركن أساسي من أركان عقد العمل رتب عليه إعطاء العامل الحق بترك العمل مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية ومنها حقه ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار لما للأجر من أهمية بالغة في عقد العمل وقد ذهب الفقه والقضاء إلى أن حق العامل بترك العمل عند إخلال صاحب العمل بالتزاماته نحو العامل وخاصة إخلاله بالأجر سواء عن طريق تخفيضه أو عدم دفعه للعامل في وقته هو من النظام العام .
وفي الحالة نجد ان محكمة الإستئناف وبوصفها محكمة موضوع بوزن وترجيح البينات على مقتضى حكم المادة (34) من قانون البينات توصلت إلى أن المدعي لم يمارس هذا الحق الذي منحه إياه المشرع وفقاً لحكم المادة (29) من قانون العمل واستمرار بعلمه لدى المدعى عليها وقبض أجوره منها بعد تخفضيها لمدة سنة ونصف تقريباً . وحيث أن المدعي لم يقدم من البينات ما يثبت أن صرف الأجور الذي يطالب فيه هو دين بذمة المميز ضدها فيكون المميز قد قبل بتخفيض أجوره وبالتالي ليس من حقه أن يعاود بعد إنهاء خدماته المطالبة بفرق الأجور أو محاسبة المميز ضدها على الراتب قبل التخفيض وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1537/2015 فصل 12/10/2015).