مبدأ قانوني
وحيث أن القرار الصادر عن رب العمل بكف يد العامل ووقفه عن العمل حتى صدور قرار نهائي في التهمة المسندة إليه لا يعني فصل العامل والإستغناء عن خدماته ولا ينهي ذلك العلاقة العقدية بين طرفي الدعوى ما دام أن العامل (المدعي) قد وضع نفسه تحت تصرف رب العمل خلال الفترة التي جرى إيقافه عن العمل خلالها وأثناء محاكمته أمام المحكمة الجزائية وإذا ما ثبت ذلك فإن العامل يستحق أجره عن فترة إيقافه عن عمله لأن وقف العامل لا يعني وقف الراتب طالما أن العقد يبقى سارياً.
وحيث أن ما حكمت به المحكمة من أجور كان عن الفترة التي لم يعمل فيها المميز ضده لدى جهات أخرى فعليه يكون قرار المحكمة من هذه الناحية واقعاً في محله وموافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(328/2016فصل17/3/2016).