مبدأ قانوني 1
وحيث نجد أنه ووفقاً للمادة (53/2)من قانون البينات يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تفهم الخصم أن من حقه توجيه اليمين في حال عجز أحد طرفي الدعوى عن إثبات دعواه أو حقه .
وحيث أن استبعاد محكمة الإستئناف شهادة شقيق الطاعن تمييزاً المعترض عليها والتي حاول من خلالها مع شهادة الشاهد إثبات الإقالة التي دفع بها الدعوى يجعل من شهادة الشاهد بينة فردية لا مجال للأخذ بها قانوناً .
وحيث أن الامر كذلك تكون محكمة الإستئناف قد أصابت باعتباره عاجزاً عن إثبات دفعه بإقالة العقد بالتراضي بتاريخ 13/9/2011 باستلام المميز ضده مفتاح العيادات موضوع عقد الإستثمار وأن له الحق بتوجيه اليمين الحاسمة لخصمه على هذه الواقعة .
وحيث أن محكمة الإستئناف تقيدت بأحكام قانون البينات في توجيه اليمين الحاسمة التي قدم الطاعن تمييزاً (المستأنف) صيغة لها اعتمدها وحلفها (المستأنف عليه) ,وعليه يكون قرارها في محله .
راجع قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (27/2014 فصل 27/5/2014).