مبدأ قانوني
وحيث أن دعوى المميز ضدها كانت للمطالبة ببدل المثل وعلى ما ورد تفصيلاً في لائحة دعواها.
وحيث أن بدل المثل للمساحة المشار اليها يكون بتقدير قيمتها يوم رفع الدعوى فتكون محكمة الإستئناف قد أصابت بإجراء الخبرة الفنية لتقدير هذه المساحة.
وباستعراض تقرير الخبرة والآخرين اللاحقين له نجد إن الخبير قد راعى فيها جميع الأسس والإعتبارات التي أفهمت له وقت الكشف وأقسم على القيام بها بكل صدق وإخلاص مما يجعل هذه الخبرة بينة صالحة لإصدار حكم بالإستناد إليها وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(98/2016فصل27/3/2016).