مبدأ قانوني6
حيث تنص المادة 24 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على :
1.لا يجوز للقاضي أن يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة.
وحيث أن القاضي رئيس محكمة أمن الدولة الذي إصدر القرار المطعون فيه كان قد تولى وظيفة النيابة العامة / مساعد النائب العام وقد إصدر قرار الأتهام في الدعوى فإنه لا يجوز له أن ينظر في الدعوى وإصدار الحكم فيها لدى محكمة أمن الدولة وعليه فإن قرار محكمة أمن الدولة باطل لذلك تقرر المحكمة إعلان بطلان قرار محكمة أمن الدولة وعليه فإن قرارها واقع في محله .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم726/2014فصل29/5/2014).