مبدأ قانوني1
حيث أنه كان على محكمة الإستئناف مخاطبة الجهات المختصة لتزويدها بالمستندات المتعلقة بالإنذار الأولي المشار إليه بمراحل سير المعاملة أو مشروحات من السجل الذي يجري فيه قيد الإنذارات لغايات تبليغها والمشروحات الواردة بذلك السجل عنها ان وجدت وسؤال أي من الخصوم اذا كان لديه صورة مصدقة عن تلك التبليغات ومن ثم تفصل في صحة هذه التبليغات أو بطلانها وفقاً لما جاء في القانون المعدل رقم (8) لسنة (2009) وحيث أن محكمة الإستئناف لم تقم بذلك فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم3041/2013فصل13/8/2014)