مبدأ قانوني 4
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 110/2 من أصول المحاكمات المدنية فإن الحالات التي أوردها المشرع أن يكون العيب في التبليغ ذاته أو اجراءاته أو في تاريخ الجلسة فقد رأى المشرع أن حضور المطلوب تبليغه في هذه الحالات يحقق الغاية من تبليغ لائحة الدعوى ومذكرات الدعوى وفيما عدا هذه الحالات فإن حضور المطلوب تبليغه لا يصحح البطلان الناشئ عن العيب وإنما يكون له الحق في الحضور والتمسك بالبطلان.
وبالتالي فإنه كان على محكمة الإستئناف أن تبحث في صحة مذكرة تبليغ لائحة الدعوى موضوع الدعوى وهل العيب الذي شاب هذا التبليغ يقع ضمن العيوب الثلاثة التي نصت عليها المادة 110/2 مدنية أم لا فإذا كان العيب من ضمنها قضت بزوال البطلان بحضور الخصم وإذا كان العيب ليس من ضمنها قضت بعدم زواله وقررت حق الخصم بالتمسك بالبطلان ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العامة رقم (2467/2004 فصل 25/5/2005).