مبدأ قانوني 2
وحيث أن اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على أن الهيئة التي تنظر الدعوى وتقوم بتلاوة الإجراءات السابقة لتبدل أحد اعضاء الهيئة الحاكمة عليها أن تصدر القرار باسمها بعد أن تتيح للعضو الجديد دراسة ملف الدعوى والإشتراك بالمداولة لإصدار القرار وحيث أن محكمة الإستئناف أصدرت قرارها باسم الهيئة السابقة وخلافاً للمفهوم المتقدم بيانه فيكون باطلاً وفي غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3140/2007 فصل 17/6/2008).