مبدأ قانوني 3
وحيث أن عقد بيع الحفار الموقع بين فريقي الدعوى خارج إدارة ترخيص السواقين والمركبات يعتبر عقد باطلاً بالمعنى المقصود بالمادة 168 من القانون المدني ,وحيث أن حفار الهمر موضوع الدعوى يعتبر مركبة بالمعنى المقصود بالمادة 2 من قانون السير وان نقل ملكية المركبة تعتبر باطلة إذا أجريت خارج إدارة ترخيص السواقين والمركبات كما تقضي بذلك المادة 4 من ذات القانون.
وأن ما اتفق عليه فريقا الدعوى من مصالحة في القضية لا يجعل من العقد المذكور عقداً صحيحاً لأن العقد الباطل لا تلحقه الإجازة ولأن البطلان في مثل هذه الحالة من النظام العام.
وحيث أن بطلان العقد يستلزم نقض تنفيذه وإعادة المتعاقدين إلى حالهما قبل التعاقد وهذا من اللوازم المنطقية لمفهوم البطلان إذ أن من المقرر أن ما بني على باطل فهو باطل وعندئذ يجب نقض التنفيذ الحاصل وإعادة العاقدين إلى حالهما قبل التعاقد.
وحيث أن العقد الذي قامت عليه فريقي الدعوى عقد باطل لعدم مراعاة الشكل الذي أوجبه القانون فإنه يتعين إعادة المتعاقدين إلى حالهما قبل التعاقد وهذا لا يتأتى بتنفيذ عقد المصالحة المستند له وبالتالي فإن ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف بقرارها مخالفا القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1478/2008 فصل 7/2/2005).