مبدأ قانوني 5
وحيث أن البطلان يترتب على عدم مراعاة مواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه المنصوص عليها في المواد(4-15) من قانون أصول المحاكمات المدنية كما تقضي بذلك المادة 16 من ذات القانون .
وإن البطلان يزول إذا نزل عنه صراحة أو ضمناً من شرع لمصلحته مالم يكن متعلقاً بالنظام العام كما تقضي به المادة (25) مدنية .
وإن الدفع ببطلان تبيلغ الإنذار العدلي المستندة له دعوى فسخ عقد الإيجار لا يخضع لأحكام المادة 100 من أصول المحاكمات المدنية كما هي الحال بالدفع ببطلان أوراق تبليغ الدعوى ,ويكفي لبحثه تمسك من زرع لمصلحته وعدم نزوله صراحة أو ضمناً.
وفي الحالة المعروضة فقد تمسك المدعى عليه (المميز) ببطلان تبليغ الإنذار العدلي كما يتضح من مشروحات قلم تلك المحكمة المحفوظة في ملف الدعوى .
وحيث أن الفصل في دعوى إبطال تبيليغ الإنذار العدلي المستندة له تلك الدعوى فقد كان على محكمة الإستئناف وقف السير في الدعوى وفقاً لأحكام المادة 122 أصول مدنية .
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3789/2008 فصل 15/6/2009).