مبدأ قانوني 5
وحيث أنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن الحكم الذي لا يصدر باسم جلالة الملك يعد معدوماً ويفقد شكله كحكم وتعتبر هذه القاعدة من النظام العام حسب نص المادة (27 من الدستور الاردني).
وحيث أن محكمة الإستئناف قد حجبت نفسها عن ملاحظة ذلك ولم تنتبه أيضاً أن الحكم المعروض عليها لم يتضمن الشكل والبيانات الأساسية للحكم المنصوص عليها في المادة (160) أصول مدنية وحجبت نفسها عن تدقيق ذلك وبشكل يخالف القانون فيكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2493/2010 فصل 28/3/2011).