مبدأ قانوني 1
وحيث أن القرار الصادر عن محكمة التسوية والقاضي برد الإعتراض والذي أيدته محكمة الإستئناف بقرارها موضوع الطعن فإنه لم يصدر باسم الملك حسبما تقضي بذلك المادة 27 من الدستور التي تنص على أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك .
وحيث استقر الإجتهاد القضائي على أن الأحكام التي لا تصدر باسم الملك تكون باطلة الأمر الذي ينبي عليه أن قرار محكمة تسوية الأراضي والمياه والحالة هذه يعتبر باطلاً وقرار محكمة إستئناف حقوق اربد المؤيد له موضوع هذا الطعن مخالفاً للقانون ,مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (159/2014 فصل 30/6/2014).