مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة البداية قد توصلتا إلى أن القرار الأولي (قرار المدقق) قد صدر عن الدقق محمد سليمان الخريسات وأن هذا الموظف لم يكن مفوضاً من المدير العام بالتدقيق مما يجعل القرار الصادر عنه باطلاً.
وحيث أن مساد النائب العام الضريبي قد أفاد بلائحة تمييزه الى أن مصدر القرار الأولي هو محمد محسن الخريسات وليس محمد سليمان الخريسات وحيث انه قد أرفق مع لائحة تمييزه تفويضين أحدهما للموظف محمد سليمان الخريسات والآخر للموظف محمد محسن الخريسات وأشار كل تفويض الى رقم الموظف الوظيفي المختلف عن الآخر.
وحيث ان محكمة الإستئناف وعلى ضوء ذلك لم تتأكد من الموظف الذي أصدر القرار الأولي على ضوء هذين التفويضين هل هو محمد سليمان الخريسات ام محمد محسن الخريسات وبيان إذا كان مصدر القرار الأولي مفوضاً من المدير العام بتاريخ اصداره ام لا الأمر الذي يعيب قرارها ويجعله مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(140/2018فصل18/1/2018).