المادة (1) :
استنادا لأحكام الفقرة (أ) من البند (عاشراً) من امر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 ، أقرر إصدار البلاغ التالي :
“تعدل المدة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من البند ( ثامناً) من امر الدفاع أعلاه ، والمتعلقة بإعادة العمال الذين تم إجبارهم على الاستقالة أو تم إنهاء خدماتهم أو فصلهم ، والمدة المنصوص عليها في البند (تاسعاً) من امر الدفاع ذاته بخصوص اتخاذ صاحب العمل للإجراءات اللازمة لإلغاء أي تعهد أو وثيقة يتنازل فيها العامل عن حقوقه ، لتصبح كل منهما ثلاثة أسابيع من تاريخ نشر امر الدفاع أعلاه بالجريدة الرسمية ” .
2020/4/19
رئيس الوزراء
الدكتورعمر الرزاز