مبدأ قانوني1
حيث أن عدم إتخاذ البلدية المميز ضدها للإحتياطات اللازمة لمنع أضرار السيول وفقاً لما تقتضيه المادة (14/41) من قانون البلديات رقم (29)لسنة 1955 الواجب التطبيق على وقائع الدعوى في حالة ثبوته يشكل ضرراً موجباً للضمان (بمقتضى المادة 256 من القانون المدني لأن إمتناعها عن القيام بذلك الواجب يشكل فعلاً ضاراً بالمعنى المقصود بهذه المادة) وقد كان على محكمة الإستئناف معالجة الدعوى على هذا الأساس في ضوء ما قدم فيها من بينات وعليه يغدو قرارها الذي أصرت عليه سابقاً لأوانه .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1800/2008 فصل 3/9/2008).