مبدأ قانوني2
حيث أن قاضي الأمور المستعجلة مختصاً بإتخاذ القرار لوقف هذه المنشآت موضوع الدعوى فهوه ليس مختصاً لأصدار القرار بمنع المدعى عليها من تلك المنشآت لأن الحالة الاولى ليس فيها أساس بأصل الحق والحالة الثانية فيها تناول لموضوع النزاع فيغدوا القرار المطعون فيه واقعاً في محله بالنسبة لوقف هدم المنشآت وواقعاً في غير محلة بالنسبة للحكم بمنع المدعى عليها من هدم تلك المنشآت.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3528/2009 فصل 22/4/2010).