مبدأ القانوني 4
” حيث نجد أنه لا توجد علاقة مصرفية مباشرة بين المميز والمميز ضده ذلك أنه لا يوجد حساب مشترك فعلي وأن الحساب الذي تم تحويله من شركة دار البناء للتعهدات والتجارة إلى أسماء الأشخاص الأربعة الذي كان المميز رابعهم فإن المميز لم يكن مفوضاً بالتوقيع ولم يكن له أي توقيع عند إضافة إسمه وإنما كانت الإضافة لإسم المميز بناء على طلب من الشيخ محمد بنت جبر آل ثاني بصفته مفوضاً عن التوقيع بالحساب ولم يكن للميز أي حق بالتصرف بالحساب وقد تم تحويل رصيد الحساب إلى تلك الدوحه بموجب تفويض خطي من المفوضين بالتتوقيع ولذلك فإن المدعى عليه (المميز ضده ) لم يرتكب من جانبه أي خطأ فيما إستجاب لطلب المفوض بالتوقيع عن الحساب وتحويل رصيده إلى بنك الدوحه في قطر وتم قيد المبلغ المعدل بإسم المميز والأشخاص الآخرين بناء على طلب المفوض بالتوقيع عن الحساب وعليه لم يبق للمميز أي حق إتجاه المميز ضده وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1457/2000 فصل بتاريخ 25/10/2000.