مبدأ القانوني 1
” حيث أن موظفة البنك المميز ضده هي التي سرقت أحد دفاتر الشيكات التي يستعملها البنك في حالة تأدية وظيفتها في الفرع الذي سرقت منه دفتر الشيكات وفي هذه الحالة يتوفر الشرطان اللذان في المذكرة الإيضاحية شرطاً لأحكام المادة (1/188 ) من القانون المدني لقيام مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة وبما أن محكمة الإستئناف قد قضت في قرارها المطعون فيه على خلاف ما جاء في المادة (288/ب )فتكون قد قضت بخلاف ما جاء في المادة (288/ب )فتكون قد قضت بخلاف ما يقتضيه حكم القانون”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 24/2000 فصل بتاريخ 18/5/2000.