مبدأ قانوني 24
حيث أنه وبالرجوع إلى المادة 288 من القانون المدني وما جاء في المذكرة الإيضاحية بشأن هذه المادة نجد :
أن المشرع الاردني ألزم المتبوع بالتعويض عن أعمال تابعه التي تلحق الضرر بالغير ولم يشترط لقيام هذه المسؤولية الا شرطين هما :
- قيام علاقة التبعية :تقوم على عنصرين عنصر السلطة الفعلية وعنصر التوجيه والرقابة.
- وقوع الأضرار من التابع للغير في حالة تأدية وظيفته أو بسببها .
وبما أنه من الثابت أن موظفة البنك المميز ضده هي التي سرقت أحد دفاتر الشيكات التي يستعملها البنك ,في حالة تأدية وظيفتها في الفرع الذي سرقت منه دفتر الشيكات ,وفي هذه الحالة يتوافر الشرطان اللذان ذكرا في المذكرة الإيضاحية شرحاً لأحكام المادة 1/288 من القانون المدني لقيام مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه .
وبما أن محكمة الإستئناف قد قضت في قرارها المطعون فيه على خلاف ما جاء في المادة 288/ب مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرارات محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم(24/2000 فصل 18/5/2000).