مبدأ قانوني 20
حيث نجد أن محكمة التمييز توصلت إلى عملية بيع وتحويل الأسهم موضوع الدعوى تمت بموجب حجة حصر إرث صحيحة وصادرة عن المحكمة الشرعية وأن المميز ضدها شركة البنك العربي قامت بتعديل سجلاتها وإستصدار شهادات أسهم جديدة حسبما وردت من الجهة التي قررها القانون لإجراء ببيع وتحويل الاسهم أمامها .
وحيث أن قيام شركة البنك العربي بتعديل سجلاتها وإستصدار شهادات أسهم جديدة بإسم المشتري بناء على طلب الجهة التي حددها القانون لذلك لا يرتب عليها أية مسؤولية ما دام أن التصرفات من بيع أو تحويل للأسهم لا تتم أمامها وإنما تتم أمام الجهة التي حددها القانون وفق إجراءات محددة في القانون وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العامة رقم (2043/2004 فصل 4/9/2005).