مبدأ قانوني 16
حيث أن الثابت من خطاب الضمان موضوع الدعوى أن البنك المميز ملزم بدفع المبلغ المحدد في الخطاب للمميز المستفيدة خلال المدة المحددة بغض النظر عن العلاقة القانونية التي تربط العميل بالمستفيد ولا يضمن البنك حسن تنفيذ عميله لإلتزامه الذي إلتزم به في مواجهة المستفيد ولا يرتبط إستحقاق المبلغ الوارد في خطاب الضمان بأي عنصر خارجي عنه فهو مستحق الأداء غب الطعن وبغض النظر عن إي إعتراض على الدفع من جهة العميل وهذا ما سار عليه الإجتهاد القضائي ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذلك مما يجعل قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3187/2004 فصل 16/2/2005).