مبدأ قانوني 15
حيث أن قانون حماية الأقتصاد الوطني رقم 3 لسنة 1992 إعتبر قرارات لجنة الأمن الإقتصادي الصادرة بوجب المادة الخامسة من تعليمات الإدارة العرفية نافذة وجزء لا يتجزأ من هذا القانون .
وحيث ان تصفية المصرف السوري الأردني كانت بموجب قرار لجنة الأمن الإقتصادي الذي خول البنك المركزي صلاحيات المصفي فإن ما قام به البنك المركزي من بيع موجودات وحقوق المصرف السوري إلى المدعية المميزة يتفق وأحكام القانون وتعتبر المدعية الخلف القانوني الخاص للمصرف ولا محل للإحتجاج بالحوالة الإتفاقية المنصوص عليها في المادة 996 من القانون المدني ,وحيث خلصت محكمة إستئناف عمان الى خلف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العامة رقم(3693/2004 فصل 12/4/2005).