مبدأ قانوني 13
حيث أن محكمة الإستئناف وصلت بأنه لا وجه للتكافل والتضامن بين المدعى عليه ,لإختلاف إلتزام المدعى عليه الأول إتجاه المميزة المتمثل في نقله للتوثيقات العينية عن العقار خلافاً للمادة (2/980) من القانون المدني عن إلتزام المدعى عليهما الثاني والثالث المتمثل بحق الكفيل بالرجوع على المكفول بما أوفاه عن ذمته ,فقد جانبت الصواب فيما توصلت إليه من أن دعوى المميزة إتجاه المميز ضده (بنك عمان للاستثمار) مؤسسة على أساس غير صحيح ,وبذلك تكون قد خالفت قرار النقض رقم (2003/3181) في معالجته للسبب الذي سلفت الإشارة إليه مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (4189/2004 فصل 30/3/2005).