مبدأ قانوني
وحيث نصت المادة 175 من قانون العقوبات:
من وكل اليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة ، فاقترف غشاً في هذه الأعمال أو خالف الاحكام التي تسري عليها اما لجر مغنم ذاتي و مراعاة لفريق أو في أحد هذ اضراراً بالإدارة العامة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة بالفريق الآخر أو اضراراً الضرر الناجم.
كما نصت المادة 176 من ذات القانون على:
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة أقلها عشرة دنانير: -1كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي اليها سواء أفعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء الى صكوك صورية. -2ممثلو الإدارة أو باللجوء الى وضباط الشرطة والدرك وسائر متولي الشرطة العامة إذا أقدموا جهارا صكوك صورية مباشرة أو على يد شخص مستعار على الإتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم.
وحيث أنه يشترط لقيام المسؤولية الجزائية الشروط التالية 1- أن يكون المتهم موظفاً في الدولة أو في إدارة عامة. 2- أن يكون موكولاً اليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة تعود للدولة أو للإدارة العامة التي يعمل بها.3- أن يقوم ذلك الموظف بجر مغنم ذاتي له أو يحابي فريقاً تعامل معه.4- أن يكون جر المغنم أو إلحاق الضرر أما بواسطة الغش أو بمخالفة الأحكام التي تطبق على المعلومات.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف الى أن المتهممان كان كل منهما بمنصب رئيس بلدية بتاريخ وقوع الجرم.
وحيث أن إدارة أموال البلدية ليست من وظائف رئيس البلدية الحصرية المشار اليها بالمادة 42 من قانون البلديات وهي من وظائف المجلس البلدي وفقاً لأحكام المادة 41/أ من ذات القانون فعليه يكون الشرط الأول من شروط أركان الجرم المسند للمتهم الأول غير متحقق.
وحيث ما يتعلق بجرم الحصول على منفعة شخصية المسندة للمتهم الآخر وحيث أن المتهم المذكور كان رئيس بلدية حين قيامه ببيع قطع القلاب موضوع الدعوى بمبلغ مائة دينار. وحيث أن رئيس البلدية لا يعتبر موظف عام فإن أركان وعناصر المادة 186 من قانون العقوبات تكون غير متوافرة.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1232/2006فصل16/1/2007).
g2006-1232