مبدأ قانوني 2
وحيث نجد أن البيع لم يتم من المالك الأصلي وإنما تم بموجب وكالة تم تنظيمها أثناء مرض الموت وحيث أن التصرفات وفي مثل هذه الحالة لا تسري بحق الورثة وأنه لا مجال لإعمال مبدأ حسن النية ويتوجب إبطال التصرفات التي تمت في مرض الموت من المريض ذاته أو استناداً إلى وكالة اخذت من المريض في فترة مرض الموت مما يجعل قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3310/2008 فصل 11/5/2009).
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1605/2010 فصل 18/8/2010).