مبدأ قانوني 1
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 543/1 من القانون المدني والتي نصت على ((1-مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة فإن امتد مرضه وهو على حالة واحدة دون زيادة سنة أو أكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح)).
وحيث أنه يستفاد من هذه المادة بأنه يجب أن تتوافر ثلاثة شروط في المرض حتى يعتبر مرض الموت وهي:
1-أن يقعد المريض عن قضاء مصالحه العادية المألوفة التي يستطيع الإصحاء مباشرتها وليس واجباً أن يلزم المريض الفراش.
2-أن يغلب فيه الهلاك مثل المرض الخطير الذي ينتهي عادة بالموت ويرجع في تقدير غلبة الهلاك إلى رأي الأطباء.
3-أن ينتهي بالموت فعلاً.
وحيث أن المريض أجرى البيوع والتصرفات المطالب بفسخها وإبطالها كانت اثناء فترة اشتداد مرضه ,وأنه باليوم الثاني من البيع قد توفي .
وحيث أن المستفاد من حكم المادة 544/1 من القانون المدني أنه إذا باع المريض شيئاً من ماله لأحد الورثة لا ينفذ هذا البيع مالم يجزه باقي الورثة بعد موت المورث .
وحيث أن المدعين الورثة لم يجيزوا هذه التصرفات لذا يكون طعن المدعين في هذا التصرف طعناً يقوم على أساس قانوني سليم .
وحيث أن محكمة الإستئناف خلصت لخلاف ذلك مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (275/2007 فصل 6/5/2007).