مبدأ القانوني 3
وحيث أن الثابت من الدعوى أن محكمة الإستئناف عالجت اسباب الطعن الاستئنافي معالجة سليمة وتوصلت إلى أن المرحوم كان مريضاً مرض الموت بتاريخ اقدام الوكيل على مباشرة التصرف الموكل به (البيع) بتاريخ 22/6/2008وتبين أن الموكل كان قد أدخل إلى المركز العربي الطبي للعناية الحثيثة بتاريخ 10/6/2008 نتيجة معاناته من التهاب رئوي حاد وقصور بالتنفس وبتاريخ 19/6/2008 تدهورت حالته الصحية نتيجة ارتفاع سكر الدم وتجرثم الدم وقصور وظائف الدرق مما أدى إلى وضعه على جهاز التنفس الإصطناعي وبالرغم من تقديم العلاجات أظهرت المؤشرات السريرية حالة توقف القلب والتنفس إلى أن توفاه الله ,وقد أكد تقرير الخبرة أن المرحوم عند بيع قطعة الأرض من أراضي السلط كان بحالة مرض الموت وفاقداً الأهلية وعاجزاً تماماً عن ممارسة أعماله وبالتالي فان تصرفات الوكيل في ذلك التاريخ باطلة .
وحيث توصلت محكمة الإستئناف الى النتيجة التي توصلنا اليها فإنها تكون قد طبقت أحكام القانون تطبيقاً سليماً ,مما يجعل قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3380/2013 فصل 12/4/2014).