مبدأ قانوني 6
حيث أنه وبالرجوع إلى المادة 543/1 من القانون المدني والتي نصت على ((1-مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة فإن امتد مرضه وهو على حالة واحدة دون زيادة سنة أو أكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح
وكما ورد في الفقرة الثانية منها يعتبر في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالإنسان فيها خطر الموت ويغلب في أمثالها الهلاك ولو لم يكن مريضاً .
أي أنه يشترط لتطبيق المادة أن يكون المتصرف مريضاً بمرض الموت ثلاثة شروط :
- أن يغلب فيه الهلاك .
- أن ينتهي بالموت فعلاً خلال سنة منذ بدء ظهور أو اكتشاف المرض .
- أن يعجز الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة .
وأنه في مثل هذه الحالة ليس بالضرورة أن يلزم المريض الفراش ,وبالرجوع إلى وقائع الدعوى نجد أن المريضة لم تكن عاجزة عن متابعة أعمالها وحيث أن الشروط المشار إليها في المادة (543/1) مدني غير متوفرة .
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذات النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (4014/2014 فصل 18/3/2015).